الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقدر على إظهار شعائر دينك في البلد الذي تقيم فيه زوجتك، وتأمن على نفسك الفتنة إذا أقمت فيه، فلا حرج عليك حينئذ في الانتقال إلى هذا البلد والعيش فيه.
وأما إذا لم تكن قادرا على إظهار شعائر الدين في هذا البلد, أو كنت لا تأمن على نفسك الفتنة فلا يجوز لك أن تقيم فيه، فإن سلامة الدين مقدمة على سلامة الدنيا، وانظر الفتوى رقم: 120885.
والله أعلم.