الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل قد دخل بابنتكم فقد ثبت لها جميع المهر عاجله وآجله ولا يسقط شيء منه إذا طلقها، قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. اهـ
وإذا كان أثاث البيت ملكا للزوجة فلا حق للزوج فيه، وإذا أخذ منه شيئا بغير رضاها فهو معتد، وعند التنازع في مثل هذه الحقوق فالذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي، ولا تفيد الفتوى في مثل هذه المسائل، وننبه إلى أنه إذا رغبت الزوجة في الطلاق من غير إضرار من زوجها فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.