الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تشقير الحاجبين وما حولهما جائز، لأنه لم يرد نص يحرمه، فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن لا يجوز فعله إذا قصدت به المرأة التزين للرجال الأجانب، أو فعلته لتدلس به على من يريد خطبتها، وراجعي الفتوى رقم:
15540.
والله أعلم.