الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة كمال النصاب وتمام الملك، وبالتالي فإذا كان المبلغ الذي تملكه في البنك لا يصل إلى النصاب إلا إذا أضفتَ إليه ذهب زوجتك فلا زكاة عليك، لأنك لا تملك نصابا كاملا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23555.
وفيما يخص ذهب زوجتك فلست مالكا له ولا تخاطب بزكاته، بل زكاتُه واجبة على الزوجة إذا توفرت شروط الوجوب، فإن كان هذا الذهب معدا للاستعمال فلا زكاة فيه عند الجمهور ولو بلغ نصابا، وإن كان غير معد للاستعمال فلا زكاة فيه أيضا إلا إذا صار نصابا وحال عليه الحول، وراجع الفتوى رقم: 1325.
ومقدار النصاب خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، أو ما يساوي من النقود قيمة أي من التقديرين، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وحساب الزكاة يكون بالسنة الهجرية, لا بالسنة الميلادية، وكيفية زكاة الراتب وما يدخر منه قد سبق بيانه في الفتويين رقم: 3922, ورقم: 103767 وقد ذكرنا في هاتين الفتويين أن الشخص مخير بين طريقتين:
1ـ إن شاء جعل لكل راتب حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية وجبت الزكاة, وإلا فلا.
2ـ وهي الطريقة الأيسر له, والأنفع للفقراء, وهي: أن يزكي جميع ما ملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، فإذا كان ـ مثلًا ـ قد ملك أول نصاب في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذى بعده نظر إلى ما ادخره من نقود فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر.
والله أعلم.