الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنكار المنكر الكفري بالقلب فقط، مع القدرة على إنكاره وتغييره باليد أو اللسان، يعد معصية ولا يعد كفرا .
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ( والإنكار ) للمنكر أخذا من الخبر السابق ( يكون باليد , فإن عجز فباللسان ) فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه، ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد، ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ( ويرفق ) في التغيير ( بمن يخاف شره ) وبالجاهل؛ فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله، وإزالة المنكر ( ويستعين عليه ) بغيره ( إن لم يخف فتنة ) من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال ( فإن عجز ) عنه ( رفع ) ذلك ( إلى الوالي فإن عجز ) عنه ( أنكره بقلبه ) . ( وليس له ) أي لكل من الآمر والناهي ( التجسس ) والبحث ( واقتحام الدور بالظنون ) بل إن رأى شيئا غيره ( فإن أخبره ثقة بمن استسر ) أي اختفى ( بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كالزنا والقتل ) بأن أخبره أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها، أو بشخص ليقتله ( اقتحم له الدار ) وتجسس وجوبا، فتعبيره بذلك أولى من تعبير أصله نقلا عن الماوردي بالجواز ( وإلا ) بأن لم يكن فيه انتهاك حرمة ( فلا ) اقتحام ولا تجسس كما مر . اهـ
وراجع الفتوى رقم: 62001
والله أعلم.