الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك وننصح كل مسلم بترك اللعب بهذه اللعبة على الوصف المذكور؛ لأنه إذا لم يكن اللاعبون يقامرون على أموال حقيقية, ففيها صورة الميسر والقمار, وذلك غير جائز, ولو لمجرد اللَعب واللهو؛ لما فيه من إيهام اتخاذ آيات الله هزؤًا، وعدم تعظيم حرماته والاستهانة بها، وفعل صورة ما حرمه الله - ولو للتسلية - واللعب ينافي تعظيم حرمته، وقد قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج:30}, كما أن في هذا الفعل تشبهًا بأصحاب الفسق.
وأما إذا كانت هناك نقود حقيقية: فالقمار ظاهر, والمنع واضح, قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
أما ما سألت عنه من المشاركة في لعبة يغرم فيها البعض: فإذا كان المال المجعول سبقًا - جائزة - مأخوذًا من الطرفين معًا على من سبق منهما أخذه فهذا قمار صريح لا يجوز الإقدام عليه كيفما كان نوع اللعبة.
وأما إذا كان السبق مأخوذًا من طرف ثالث, أو من أحد الطرفين دون الآخر، فليس هذا بقمار، لكن يبقي النظر في طبيعة اللعبة المتسابق فيها: فإن كانت في آلات الحرب أو فيما يفيد الأمة قوة جاز هذا السبق، وإن لم تكن كذالك لم تجز بسبق - أي بعوض -، وجازت بدونه, وراجع الفتوى رقم: 11604.
جاء في الفقه الإسلامي: يحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار: وهو أن يغنم أحدهما، ويغرم الآخر؛ لأنه من الميسر - أي: القمار - الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة:90/5] ومن تكرر منه ذلك سقطت عدالته، وردت شهادته, وإن أخرج أحدهما مالًا على أنه إن غلب، أخذ ماله، وإن غلبه صاحبه، أخذ المال، لم يصح العقد؛ لأنه ليس من آلات الحرب، فلا يصح بذل العوض فيه، ولا ترد به الشهادة؛ لأنه ليس بقمار، كما أبنت معناه. اهـ
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 71809 .
والله أعلم.