الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لدينا في أمر هذا الشعر إلا ما بينا لك في جواب سؤالك السابق، ونكرره هنا: هذا الشعر مما سكت عنه الشارع ، فلم ينطق فيه بإباحة ولا تحريم، فإزالته وتخفيفه بالحلق أو غيره تبقى على أصل الإباحة؛ لعدم وجود الدليل الصارف، فليس على من أزاله إثم.
أما ما ذكرناه من أن الأولى في هذا الشعر تركه لمن لا يتأذى به، فلا تعارض بينه وبين جواز الأخذ؛ لأن الجواز شامل لكل ما أذن الشارع فيه، فالمكروه وخلاف الأولى كلاهما من حيز الجائزات.
وبناء على هذا؛ فليس فيما أفتيناك به ما يقتضي الحيرة ولا الشك، فأخذ هذا الشعر - فيما نفتي به - على أصل الإباحة لا يلحق الإثم ولا الحرج من فعله، ولكن من تركه احتياطا كان أبعد عن الريبه، وقد قال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أنْ يتقي الله العبدُ، حتّى يتقيَه مِنْ مثقال ذرَّة، وحتّى يتركَ بعضَ ما يرى أنَّه حلال، خشيةَ أنْ يكون حراماً، حجاباً بينه وبينَ الحرام.
والله أعلم.