الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما دامت المسألة فيها نزاع وخلاف فإنها أحوج إلى القضاء منها إلى الإفتاء, فينبغي رفعها للمحكمة الشرعية, فإن لم توجد محكمة شرعية فليتحاكموا إلى الشريعة عند من يصلح للقضاء من العلماء.
والذي يمكننا قوله باختصار هو أنه ليس للأحفاد المسلمين نصيب من تركة جدهم الكافر على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ لحديث: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. متفق عليه, وهذا يصدق على ابن الابن المسلم أيضًا, فليس له نصيب في تركة جده الكافر.
وأما تركة أبيهم الذي مات قبل جدهم, فإن لهم نصيبا فيها, وليس من حق الابن أن يستأثر بتركة أبيه دون أختيه, وعلى كل فينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
والله تعالى أعلم.