الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم قراءة المأموم للفاتحة في الفتوى رقم: 121558. ورجحنا القول بأنها واجبة عليه في الصلاة السرية والجهرية. وعليه؛ فيلزمك أن تتم الفاتحة ولو ركع الإمام، ثم تتابعه.
وينبغي أن يُعلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ودليل ذلك حديث المسيء صلاته، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاثاً. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
فإن كنت تستطيع قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتطمئن في ركوعك وسجودك وغيرها من الأركان، فصلاتك صحيحة، وتكون قد أتيت بالطمأنينة في الصلاة، ولو لم تأت بالتسبيحات الثلاث في الركوع والسجود.
قال النووي: الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة، ولا يجب ما زاد، والواجب من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة، ولا يجب ما زاد. انتهى.
وقال -رحمه الله- أيضا: وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود، والاعتدال من الركوع، والجلوس بين السحدتين. وبهذا كله قال مالك، وأحمد، وداود.
وننبهك أن هناك فرقا بين الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، وبين الخشوع الذي هو مستحب في الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه، ولا يشرع إعادتها لفواته كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23481.
وراجع في حد الطمأنينة الواجبة الفتويين: 51722، 177805.
والله أعلم.