الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الأصل في التزوير التحريم لأنه من شهادة الزور, كما في الفتوى رقم: 24687.
والتزوير الذي قام به إمامكم داخل فيما ذكرناه؛ فإذا لم ينجح في الاختبار فليس له الحق في تلك الشهادة, ولا فيما يترتب عليها من امتيازات, ويصير بذلك التزوير فاسقًا ما لم يتب, والصلاة خلف الفاسق صحيحة مجزئة مع الكراهة, كما بيناه في الفتوى رقم: 154305, والفتوى رقم: 99208.
وإذا تقرر أن الصلاة خلفه صحيحة, فإنه لا ينبغي الخروج من المسجد وترك صلاة الجماعة إذا تقدم هو للإمامة؛ لما في ذلك من الوقوع في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان, ولما فيه أيضًا من تفويت صلاة الجماعة, وإننا نوصيك بأن تنصح ذلك الإمام برفق وحكمة, فإن تاب وأقلع فبها ونعمت, وإلا فأبلغ الجهات المختصة - إن أمكن - حتى يُستبدل بمن هو أولى منه بالإمامة.
والله تعالى أعلم.