الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرصيد الذي وصلك عن طريق الخطأ لا تملكه بذلك، ويلزمك رد ه، كما بيناه في الفتوى رقم: 73507.
لكن تكلفة رد الرصيد إلى صاحبه ليست عليك، لأن يدك ليست يد ضمان، جاء في الأشباه والنظائر للسبكي: قاعدة: قال القاضي حسين: كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا. اهـ.
وقال الزركشي: من وجب عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه؟ هذا ضربان: الأول: أن تكون العين مضمونة بيده فيلزمه ردها ومؤنة الرد؛ كما لو غصب شيئا أو اشتراه شراء فاسدا وقبضه، فإنه يرده ومؤنته عليه.. الثاني: أن لا تكون مضمونة عليه، فالرد غير واجب عليه، وإنما يجب التسليم والتخلية والمؤنة على المالك كالمودع. اهـ بتصرف.
فإن كان في رد الرصيد تكلفة فإنك تطلبها من صاحب الرصيد، أو تستخدم من هذا الرصيد قدر تكلفة الرد، ثم ترده، وإن تسامحت فيه طلبا للأجر من الله فهو خير لك.
والله أعلم.