الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز له التصرف في مال والده بغير إذنه، وليس فيما ذكرت ما يستوجب ذلك التصرف، وانقطاع خبره سنة ونحوها لا يبيح التصرف في ماله برهن أو غيره، وأولئك الكفلاء بكفالتهم له دخلوا على أنه يمكن الرجوع عليهم بالحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.
والزعيم: هو الضامن، والأداء هو مقصود الكفالة وفائدتها، ولهم الرجوع على أبيك بما اقتطع منهم.
والله أعلم.