الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ترينه هو الدم الأحمر المعروف: فإنه يعد حيضًا إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا, ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وأما إن كان ما ترينه هو ما يعرف بالكدرة: فإنها تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة, ولا تعد حيضًا في غير زمن العادة, إلا إذا كانت متصلة بالحيض، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وفي الحال التي يحكم فيها بكون ما ترينه استحاضة: فالواجب عليك - والحال هذه - قد بيناه في فتاوى كثيرة. وانظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.