الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤال السائلة في الفتوى رقم: 134502 أنها ترى صفرة، وهذه الصفرة وإن كانت خفيفة فلها أحكام الصفرة المعروفة، وأما إذا لم تكن صفرة بأن كانت تميل إلى الصفرة كما في الفتوى الثانية فلا يحكم بكونها صفرة، وقد زدنا في الفتوى الثانية بيان صفة الصفرة وكيفية التفريق بينها وبين الرطوبات بما يزيل اللبس إن شاء الله، فما وجدت فيه الصفة المبينة في الفتوى رقم: 167711 فهو من الصفرة ذات الأحكام المعروفة.
والله أعلم.