حلفت على ابنها أن يأكل من الطعام فأحنثها

18-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كان عندنا طعام، وأقسمت أمي على أخي أن يأكل منه، ولكن قبل أن تحلف أمي حلف هو أن لن يأكل منه، ولكن لم تسمع أمي قسمه. فحلفت عليه أن يأكل منه، فبعدها قال لها أنا قد حلفت. فهل هكذا يجب بر اليمين وعلى من؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي على الولد أن يحنث نفسه، فيأكل من الطعام، ويكفر عن يمينه، عملا بما فيه رضى الوالدة، وإبرار المقسم، فقد رغب الشارع في إبرار المقسم  فيما لا مفسدة فيه ولا إثم؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب- رضي الله عنهما- قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم. وحض على إرضاء الأم؛ كما في الحديث: رضا الرب في رضا الوالد. صححه الألباني. ولو أنه لم يطعها فتلزمها الكفارة .

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل فالكفارة على الحالف. كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة وعطاء، وقتادة، والأوزاعي، وأهل العراق، والشافعي؛ لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه. انتهى.

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الإقسام بالله على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء... اهـ.

وقال في الإنصاف: لو قال: بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب. والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب. وحكى عنه أنها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي. انتهى باختصار.

وفي الإقناع ممزوجا بشرحه كشاف القناع: ( وإن قال والله ليفعلن فلان كذا أو ) والله ( لا يفعلن ) فلان كذا فلم يطعه ( أو حلف على حاضر فقال والله لتفعلن ) يا فلان ( كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف ) لعدم وجود المحلوف عليه ( والكفارة عليه ) أي الحالف في قول ابن عمر والأكثر و ( لا ) تجب الكفارة ( على من أحنثه ) لظاهر قوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } . انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net