الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثر العلماء على أن تأخير قضاء الفائت من رمضان حتى يدخل رمضان آخر بلا عذر يوجب القضاء والكفارة وبعذر ليس فيه إلا القضاء فقط، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه، أو يدفع له مداً من بر أو نصف صاع من غيره والمد هو ما يساوي 750 غراماً تقريباً ـ ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير، وتخلصاً من آفات التأخير، هذه هي طريقة القضاء، أما إذا كان لديك عذر يمنعك من القضاء، وكان هذا العذر مما لا يرجى زواله فيجزئ عنك إخراج كفارة الصيام وكفارة التأخير عن كل يوم أفطرته، ومقدار كل كفارة منهما 750 غراماً ـ كما سبق بيانه ـ ونحب أن ننبه الأخت السائلة إلى أن الأيام التي فاتتها قبل البلوغ لا يجب عليها قضاؤها، لأنها غير واجبة في أصلها والقضاء فرع عن الأصل، كما ننبه أيضاً إلى أن القضاء لا يجب فيه التتابع، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6143، 1877، 13281.
والله أعلم.