الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فما دمت لم تتيقني أن الدم نزل قبل الغروب: فإن الحدث يضاف إلى أقرب وقت يحتمل مجيئه فيه, وهو هنا بعد الغروب.
وبالتالي, فصيامك صحيح؛ لأن الأصل أنك كنت من أهل الصيام, والأصل بقاء ما كان على ما كان, فلا يرتفع هذا الأصل إلا بيقين ارتفاعه, وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة دخل وقت الصلاة وذهبت لدورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أم بعد الأذان فماذا يجب عليها؟
فأجاب بقوله: الأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا, فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها, إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم, فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. اهــ. راجعي فتوانا رقم: 59942.
والله تعالى أعلم.