ما أفتاك به الشيخ صحيح

20-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من حلف بالطلاق على أن لا يبيع قطعة من أثاث البيت - غرفة النوم - إلا بسعر معين - ثمانمائة ريال -؟ فإن لم تصل إلى ذلك السعر, وأراد أن يتصدق بها, فهل يقع الطلاق أم يحتفظ بها إلى أن يتم البيع بذلك السعر؟ وإن أصبحت متهالكة ولا يمكن أن تصل إلى ذلك السعر – أي: أنها أصبحت قديمة - فهل له أن يتصدق بها أم يرميها؟ لأن السعر لا يمكن الوصول إليه؛ فقد أصبحت قديمة بسبب كثرة الاستخدام, ولم يتم بيعها إلى الآن, ولا عرضها أيضًا, فهل أتصدق بها أم أرميها أم أحتفظ بها في حالة لم تأتِ بالسعر المطلوب؟ وقد سألت شيخًا فأجاب: "قد كان يمينك على عدم البيع إلا بسعر معين، ولا يدخل في هذا الصدقة أو الهبة، ولا يجمل شرعًا ولا عرفًا إتلاف المال بإلقائه, إلا إذا بلغ مبلغًا لا يمكن معه الاستفادة منه، وعلى هذا فلا حرج في التصدق بها, أو أن تهبها لمن تشاء، ولا علاقة لذلك بقسمك, فقد كان قسمك على شيء آخر, والله تعالى أعلى وأعلم" ولكي أطمئن, ونظرًا لثقتي في دينكم وعلمكم, فأرجو منكم أن تفتوني مأجورين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجواب الذي أجابك به الشيخ جواب صحيح, موافق لما نراه في المسألة، لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى.

وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

www.islamweb.net