الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإذا رأيت الطهر بأن خرجت القطنة بيضاء، فإن رأيت بعدها صفرة فإنك لا تعدينها حيضا إلا إذا كانت في زمن العادة، والفرق بين الصفرة ورطوبات الفرج قد أوضحناه في الفتوى رقم: 167711.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.