الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد الزوجات من سنن الأنبياء والمرسلين، إذا كان الزوج قادراً على ذلك، ولا يجوز لأي واحدة من الزوجات أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى" رواه
البخاري ومسلم عن
أبي هريرة. فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى، لأنها طلبت فعلاً محرماً.
أما بالنسبة للحضانة، فإنها في الأصل من حق الأم ما لم تتزوج، لما رواه
أحمد في المسند
وأبو داود في سننه،
والحاكم في المستدرك أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أنت أحق به ما لم تنكحي". وإذا كانت الحضانة من حق الأم، فليس معنى هذا أن تستبد برأيها في تربيتهم أو التحكم فيهم، أو منعهم من رؤية أبيهم، ولكن إذا رضيت بالتخلي عن حضانة الأولاد في مقابلة تخلي زوجها عنها فلها ذلك، فإن رفضت وكانت غير متضررة ببقائها في عصمة زوجها فله أن يمسكها، ويرفض طلاقها لتبقى زوجة أو تترك له حضانة الأولاد، وليس هذا من الظلم؛ بل الظلم هو طلبها للطلاق من غير ضرر.
والحل في مثل هذه الحالة هو العودة إلى المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل في مثل هذه القضايا، لأن رأيها ملزم في المسائل الخلافية، علماً بأنه قد سبق بيان أحكام الحضانة، وخلاف العلماء فيها في الفتاوى التالية:
6256،
9779،
8948،
2324،
1251.
والله أعلم.