حكم من قال لزوجته غير الدخول بها: ‏لو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق

25-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو منكم معرفة الفتوى في ما يلي: ‏حيث إنني عقدت قراني على إحدى ‏الفتيات، وحدث بيني وبينها خلاف، ‏فقمت بإرسال رسالة لها أني لن أحدثها، ‏أو أذهب إليها مرة أخرى، وكان من ‏عادتها أنها تخرج لتجهيز نفسها ‏بصحبة أحد أهل بيتها، وترجع في ‏وقت متأخر، وأنا أخاف عليها، ‏والأمور عندنا في مصر متردية، ‏فردت بإرسال رسالة، وقالت إنها ‏متعودة مني على الظلم، وأنها سوف ‏تعود نفسها على هذا الوضع الجديد، ‏فاستفزني هذا الرد، فاتصلت بها، ‏وقلت لها: لا خروج، ولا دخول، وحتى ‏لو ذهبت إلى دمنهور ( بلدة مجاورة ‏‏) فأنت طالق. وهذا كان بنية التهديد، ‏وخوفي عليها وليس التهديد، مع ‏العلم أني كنت قد نبهتها أكثر من ‏مرة إلى ضرورة عدم العودة متأخرة. ‏
ما الفتوى؟ وجزاكم الله كل خير.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 161221.
والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإن قصدت منعها من الخروج إلى مواضع معينة، أو في أوقات معينة، فلا تحنث بخروجها في غيرها؛ لأن النية تخصص العام، وتعمم الخاص؛ وانظر الفتوى رقم:35891.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا خرجت على الوجه الذي قصدته، وقع طلاقها، وإذا كنت لم تدخل بها، أو تخلو بها خلوة صحيحة، فطلاقها بائن لا رجعة فيه، إلا أن تعقد عليها عقدا جديدا، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

www.islamweb.net