الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرت عن زوجك صحيحا فقد أساء من عدة جهات:
الجهة الأولى: أنه لم يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في المبيت، وهو بذلك ظالم وآثم، فالعدل بين الزوجتين في المبيت واجب ولو كانتا في بلدين مختلفين، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 56440.
الجهة الثانية: تقصيره في النفقة، فالنفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 115441.
ومن حقك طلب الطلاق، ولكننا لا ننصحك بالتعجل إلى ذلك، بل الأولى أن تصبري على زوجك وتكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح وأن تناصحيه بالمعروف، ويمكنك أن توسطي أهل الخير إن تطلب الأمر ذلك، عسى أن يرجع لرشده وينتهي الأمر فإن تمادى بعد ذلك كله فقد يكون الطلاق هو الأولى، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
فإذا وقع الطلاق فعليك أن تتحري الحكمة بحيث لا يكون للطلاق آثار سلبية على الولد.
والله أعلم.