نكاح الكافر المسلمة حرمته محل إجماع

29-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت بنت أختي الكبيرة رجلا نصرانيا في بريطانيا منذ ثلاث سنوات وهي الآن تعيش في لندن أنا لم أكلمها إلا مرة واحدة بالهاتف ولكن لا أجد فائدة أن أظل غاضباً فإن تكلمت عن الإسلام قد أكون سببا لإسلامه فما رأيك يا أستاذي؟ وكيف أعاملهما؟ أرجو الإجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانياً كان أو يهودياً أو غير ذلك، لقوله تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة:221].
وقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141].
وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين الأمة سلفاً أو خلفاً.
والواجب عليك أن تنصح بنت أختك، وتبين لها حكم الله تعالى بوجوب مفارقة هذا الرجل الكافر، وأن علاقته بها ما دام كافراً تعتبر زنا محضاً والعياذ بالله، وإذا أسلم فلها أن تتزوج به مثل ما فعلت أم سليم رضي الله عنها لما خطبها أبو طلحة وقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر، وأنا مسلمة، ولا يحق لي أن أتزوجك، فإن تسلم، فذلك مهري، ولا أسألك غيره، والقصة في النسائي عن أنس رضي الله عنه.
وعليك أنت أن تدعوه إلى الإسلام، فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء، فربما تقول له كلمة خالصة يفتح الله صدره، فيسلم على يدك، وفي هذا من الخير ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير لك من حمر النعم".
وفي رواية: "خير لك من الدنيا وما فيها".
والدعوة إلى الله تعالى واجبة على العموم، ولكنها تتأكد في بعض الأوقات والأحوال، ولا شك أنها في حال هذا الرجل الذي ابتليت به ابنة أختك آكد وأوجب.
أما معاملة بنت أختك، فيجب أن تكون منحصرة في طريقة تقلع بها عن هذه الكبيرة، وأنت الذي تقدرها، لأنك أدرى بظروفها، فإن كانت النصيحة والمواصلة أجدى، فواصل معها في ذلك المجال، وإن كانت مقاطعتها وهجرانها أجدى، فاسلك ذلك السبيل.
والله أعلم.

www.islamweb.net