الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تنو طلاق زوجتك، وإنما كذبت على المرأة، فلم يقع طلاق على زوجتك بهذا الكلام؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.