إذا لم تفعل الزوجة ما عُلق عليه طلاقها فلا يقع الطلاق

1-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
في ليلة من الليالي حدث بيني وبين زوجتي شجار طويل فغضبت حتى لم أعد أستطيع التحكم في أعصابي، لكنني أعي ما أقول، وذهبت زوجتي إلى غرفتها وأخذت شنطة ملابسها وبدأت تأخذ ملابسها من الدولاب وتضعها في تلك الشنطة وتقول آخذ أغراض وأذهب إلى أهلي فتخيلت الموقف وهي ذاهبة إلى أهلها ومعها الشنطة وأن والدها سيقابلني وحينها سأكون في موقف محرج، فقلت لها ـ لكي أخوفها ـ لو أخذت ملابسك وذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ولما ذهب الغضب عنا في نفس الليلة، قالت أريد الذهاب إلى أهلي فقلت أنا موافق، ثم رأيت شنطة معها قبل أن نخرج من البيت، فقلت لن تأخذيها لأنني حلفت عليها، فقالت أحتاج بعض الملابس، فقلت خذي لبسة واحدة أو لبستين في كيس، أما الشنطة فلن تأخذيها، لأنني كنت أقصدها، وفعلا لم تأخذ الشنطة وذهبنا إلى أهلها، واستفتيت أحد المشايخ وشرحت له المشكلة كاملة عبر الهاتف فقال لا يقع الطلاق، فسجدت شكرا لله، لأنني أحب زوجتي وبيننا طفلة صغيرة، وبعد قرابة خمسة أشهر من الفتوى كنت أقرأ فتاوى الطلاق في النت، فبدأت أوسوس، ماذا لو لم أكن أقصد الشنطة؟ وماذا لو كنت أقصد الملابس؟ وهل تقع بلبسة أو لبستين أو بكل الملابس؟ لعبت بي الشكوك، وبعد طول تفكير فالذي أتذكره أن غالب ظني أنني أقصد منعها من أخذ الشنطة لكي لا يعلم أهلها أننا كنا متخاصمين، ولذلك منعتها من أخذ الشنطة في تلك الليلة، أفتوني، وأرجو أن تكون الفتوى واضحة، لأنني تعبت من التفكير والشكوك نغصت علي حياتي، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك لم تفعل ما علقت عليه طلاقها حسب ما تلفظت به ولم تنو غيره ولا دلت عليه قرينة ولا عرف، فلا طلاق، يضاف إلى ذلك أنك استفتيت أهل العلم فأفتوك بعدم وقوع الطلاق، فلا تلتفت للوساوس والشكوك، فإن الطلاق لا يقع مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح، فأعرض عن هذه الهواجس وأشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك.

والله أعلم.

www.islamweb.net