الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه في المدة المبيحة للقصر قد أوضحناه في الفتوى رقم: 115280، وحيث قلدتم من يسوغ تقليده، فنرجو ألا حرج عليكم إن شاء الله، وإن كنا نرى أن اتباع مذهب الجمهور في هذا أسلم.
واعلم أن مذهب الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- تجويز الجمع للمسافر ولو كان نازلا.
قال رحمه الله: والصحيح أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. انتهى.
وعلى قوله فالجمع في حقكم جائز، وهو رحمه الله لا يرى اشتراط النية في جمع التقديم.
قال رحمه الله: والصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى، ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا. انتهى.
وقال أيضا: وأما نية الجمع فليس بشرط, فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى، جَمَعَ. انتهى.
فإذا تبين هذا، فالذي يظهر على قول الشيخ أن فعلكم والحال ما ذكر صحيح، مجزئ، وأنه لا تلزمكم إعادة الظهر بناء على أن وقت الصلاتين المشتركتين يصير وقتا واحدا عند إرادة الجمع لوجود ما يقتضيه.
والله أعلم.