الطلاق المعلق على حمل الزوجة

2-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج وأب لثلاث بنات وولد ـ والحمد لله على نعمته اختلفت مع زوجتي على الولادة، فهي لا تريد أن تلد حتى تباعد بين الأولاد وأنا أحب نعم الله علي بالأولاد، ومن كثرة النقاش بيني وبينها ولكي لا أكسر رأسي بالمشاكل، أقسمت لها وقلت بالحرف: لو حملت فأنت طالق ـ فإذا حملت، فما هو الحل؟ أطلب منكم النصيحة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 161221.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا حملت وقع عليها الطلاق، فإن كنت لم تطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أن الإنجاب حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه إلا لعذر، كما بينّاه في الفتوى رقم: 31369.

والله أعلم.

www.islamweb.net