الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وقولك لزوجتك : " ما أخليك" كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإن قصدت بها الطلاق طلقت زوجتك إذا اتصلت بك في العمل، وإذا قصدت بها شيئا غير الطلاق، فلا يقع الطلاق إلا إذا اتصلت بك زوجتك ولم تنفذ أنت ما قصدته من الوعيد؛ وانظر الفتوى رقم: 164221.
واعلم أن المعتبر في تعيين المعلق عليه هو نية الحالف، فإن كنت نويت بيمينك منع زوجتك من الاتصال بك لغير مسوغ، فلا تحنث إذا اتصلت بك لمسوغ؛ وذلك لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص؛ وانظر الفتوى رقم:35891.
و الذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.