الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فإذا كان التأمين من النوع المحرم، فلا يجوز لك الاشتراك فيه، ولو اقتضى ذلك ترك المشاركة في النادي المذكور ، وأما لو كان التأمين من النوع المباح، فلا حرج في الاشتراك فيه. وللتمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 107270
وإذا كان التأمين من النوع الثاني، وسلم النادي من المحاذير الشرعية من كشف للعورات، واختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المحرم ونحو ذلك، وأبرمت مع النادي اتفاقا يقوم بموجبه بتدريبك لمدة شهر مقابل مبلغ تدفعه إليه، فليس لك فسخ الاشتراك فيه قبل انقضاء مدته، والامتناع عن بذل المبلغ، إلا إذا أذن لك القائمون عليه في ذلك، ورضوا بانسحابك. وراجع الفتوى رقم: 46107
والله أعلم.