الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يثبت التحريم مع الشك في أصل الرضاع أو عدده، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه, فلا تزول عن اليقين بالشك.
وعلى هذا؛ فإذا كانت أمك تشك هل أرضعت خطيبك خمس رضعات مشبعات أو أقل، فالرضاع لم يثبت. وبالتالي، فيجوز لك الزواج من الخطيب المذكور إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، مع أن الأولى والأحوط ترك الزواج في مثل هذه الحالة.
ثم إن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم:52835.
والله أعلم.