الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الأصل مبغوض, فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، لكن إذا كان الطلاق لحاجة فهو مباح لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 93203.
وعليه, فطلاق الرجل زوجته بسبب عملها في مدرسة مختلطة جائز لا حرج فيه، ويترتب على الطلاق قبل الدخول - لهذا السبب أو غيره - نصف الصداق, لكن الذي ننصح به الزوج ألا يتعجل في الطلاق, وأن يجتهد في التفاهم مع زوجته, وإقناعها بترك هذا العمل، كما ننصح الزوجة بطاعة زوجها في ترك هذا العمل, والبحث عن عمل في مدرسة بنات لا ذكور فيها, أو ترك العمل ما دام زوجها يكفيها المؤنة، ولتعلم أن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت للعمل - أو غيره - إلا إذا اشترطت الزوجة في العقد أن تخرج للعمل المباح, فلها شرطها, كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
مع التنبيه إلى أن حق الزوج في منع الزوجة من الخروج للعمل أو غيره إنما يكون بعد أن يدخل بزوجته وتكون في بيته، وانظري الفتوى رقم: 157645.
كما ننبه إلى أن عمل المرأة في مكان يعرضها للخلوة أو الاختلاط المريب بالرجال عمل محرم لا يجوز- سواء رضي به الزوج, أو لم يرض - وراجعي الفتويين: 522، 3859.
والله أعلم.