الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في كذب الزوج على زوجته لإصلاحها وحسن عشرتها، وعلى هذا المذاهب الأربعة، إلا أن المالكية كرهوا ذلك.
وعليه، فلا إثم عليك -إن شاء الله- في كذبك على الزوجة الأولى بإخبارك لها بطلاق الزوجة الثانية، والأولى لك أن تستخدم المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ثم حاول إقناعها بنفسك أو بمن له كلمة عليها بأن الله قد أباح التعدد، أو رغَّب فيه، فقال سبحانه وتعالى:
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
إلا أن الله سبحانه قد شرط لذلك العدل، فقال:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3].
أما بالنسبة لتأخير الإنجاب حتى تتضح معالم العلاقة بين الزوجين، فإنه لا بأس به، وقد تقدم لذلك تفاصيل تجدها في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
15099،
7291،
16855،
5536.
والله أعلم.