الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال هل علق زوجك الطلاق على شيء أم نجزه؟ فإن كان لم يعلقه على شيء، فطلاقه نافذ، سواء قصد الطلاق أو لم يقصده؛ لأن لفظه صريح في الطلاق، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فمن حقه أن يراجعك قبل انقضاء عدتك؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
والذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.