إجراءات الطلاق التي يسلكها المسلم في بلاد الغرب

12-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش في كندا مع زوجتي وأولادي، ومنذ اليوم الأول لوصولنا وزوجتي تفتعل المشاكل معي وتخرج من البيت دون علمي بحجة أنها ذاهبة إلى المدرسة، ثم أعطيتها 5 فرص لمراجعة النفس والسلوك والتصرف فلم تستغل أي فرصة من هذه الفرص، علما أنها قامت في اليوم الأول من وصولنا بنقل فراش الزوجية إلى غرفة الأولاد دون سبب معقول، والأولاد بالغون ـ يعني أكثر من 18 سنةـ فرفضت هذا التصرف غير الإسلامي وغير المقبول، وبعد فترة اختفت نهائيا وخرجت من البيت ولا نعرف مكانها منذ 6 أشهر وتتصل بابني الكبير فقط ولا تذكر عنوانها ولا مكانها، وهل ستعود أم لا، وطبعا خروجها هذا بغير علمي ومعرفتي، وطفح بي الكيل ولن أتحمل أكثر وأريد الطلاق لكي أرتاح، لأنها أصبحت ناشزا بخروجها من البيت دون علمي وتكرار هذه الحالة مرات ومرات، وسؤالي الآن هو: بما أن محل إقامتها مجهول ولا نعرف أين هي فهل أستطيع طلاقها؟ وكيف؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن أتبعها لكي يتم الطلاق الغيابي؟ وهل أذهب إلى جامع أو إلى محكمة مدنية كندية؟ وهل تستحق النفقة، علما أنها خرجت من البيت دون علمي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجتك ناشز لا تستحق نفقة ما دامت على حالها من النشوز، وانظر الفتوى رقم: 184025.

واعلم أن الطلاق لا يشترط له حضور الزوجة أو علمها، وإنما يقع الطلاق بمجرد تلفظك به، أما الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية: فهذه يرجع فيها إلى أهل الاختصاص بالقانون.

والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على أهل العلم الموثوقين في المراكز الإسلامية ببلد إقامتكم، فإن هؤلاء يقومون مقام المحكمة الشرعية، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.

وننبهك إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجع الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

www.islamweb.net