الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط: فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق, أو قصد مجرد التهديد, أو التأكيد, أو المنع، ويرى بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد بالتعليق التهديد, أو التأكيد, أو المنع, فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه, وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ؛ لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم: 35891.
وإذا لم يكن للحالف نية فالمرجع إلى سبب اليمين، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية, فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
وعليه, فينبغي سؤال الوالد عن قصده بيمينه أو سببه، فإن كان يقتضي دخول الصورة المذكورة في السؤال وقع الطلاق عند الجمهور, وإلا لم يقع.
والله أعلم.