حكم الحلف بالطلاق بنية التخويف والتهديد

16-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت يمينَ الطلاقِ على زوجتي - ولم يكن عندها علم باليمين - وكانت النية هي التخويف والتهديد؛ حتى لا تعطي السيارة أو مبلغًا من المال لأخيها, وكان ذلك خوفًا على مصلحتها - والله على ما نقول شهيد -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه أنك حلفت بالطلاق على عدم إعطاء الأخ السيارة أو مبلغًا من المال، ولم تبين لنا هل حصل إعطاء الأخ السيارة أو المال؟ وهل قصدت بالحلف منع زوجتك أو منع نفسك من الإعطاء؟
وعلى أية حال: فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه, فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت حنثت في يمينك فقد وقع طلاقها, وإذا لم تكن حنثت فلم يقع الطلاق. 

والله أعلم.

www.islamweb.net