الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرت من حصول آلام في القدمين عند السجود وعند الجلوس للتشهد, بحيث يحصل لك قلق شديد, وعدم حضور قلب, فهذه مشقة تسقط عنك السجود على القدمين, جاء في المجموع للنووي: وقال إمام الحرمين في باب التيمم: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة.
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: الضَّابطُ للمشقَّةِ: ما زالَ به الخشوع؛ والخشوعُ هو: حضورُ القلبِ والطُّمأنينةُ، فإذا كان إذا قامَ قَلِقَ قلقًا عظيمًا ولم يطمئنَّ، وتجده يتمنَّى أن يصلِ إلى آخر الفاتحةِ ليركعَ مِن شدَّةِ تحمُّلهِ، فهذا قد شَقَّ عليه القيامُ فيصلي قاعدًا. انتهى
وعلى هذا, فإنك تصلين قائمة, ثم تركعين, وبعد الرفع من الركوع يجوز لك الجلوس على كرسي, ثم تشيرين برأسك للسجود بقدر ما تستطيعين ما دمت تجدين ألمًا في سجودك وجلوسك بين السجدتين يذهب خشوعك, وهذه الطريقة تعرف بالإيماء, وفي فتاوى اللجنة أيضًا جوابًا عن سؤال مفاده: شخص لا يستطيع الجلوس في التشهد ولا بين السجدتين فصار يجلس على الكرسي. فكانت الإجابة: جلوسك على الكرسي حال التشهد وبين السجدتين لا حرج فيه؛ للعذر المذكور. انتهى.
وبخصوص عمتك: فإن كانت حالتها مثل حالتك, فما تفعله صحيح, وصلاتها مجزئة, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 151665.
والله أعلم.