الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن إقدام هذا الرجل على نكاح ثانية: فذلك أمر مباح لا إثم فيه ولا حرج، وليس عليه استئذان زوجته الأولى ولا مشورتها ولا التعويض لها، وراجع الفتوى رقم: 3628.
وأما عن القسم بين هاتين الزوجتين: فالأصل أن وجوب القسم لا يسقط باختلاف بلدي الزوجتين، لكن قد ذكرت أن الزوجة الأولى طلبت الرجوع إلى بلدها الأصلي ولم ترض المقام مع زوجها، وبهذا يسقط حقها في القسم أصلا، فلا حرج على هذا الرجل إذن فيما يفعل، وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ.
أما ما سألت عنه من أمر الإنجاب: فليس الخوف من عدم العدل بين الأولاد مسوغا لحرمان الزوجة الثانية منه، وليس له أن يعزل عنها أو يمنعها من الإنجاب إلا برضاها، لأن لها حقا في الولد، وراجع الفتويين التاليتين: 51048، 175007.
والله أعلم.