الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة كمال النصاب, وتمام الحول, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, ومن الفضة ما يساوي مائتي درهم - أي: 595 جرامًا "خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا" - بالوزن الحالي.
وعلى هذا, فإذا كانت السائلة تملك نقودًا تساوي قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة, وحال عليها الحول, فقد وجبت عليها الزكاة, وإن كانت النقود لا تبلغ نصابًا - من الذهب ولا من الفضة - أو لم يحل عليها الحول فلا زكاة عليها.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة - وراجعي الفتوى رقم: 2055, والفتوى رقم: 23555.
والله أعلم.