الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس التي أصابتها نجاسة الكلب، لا بد من غسلها سبع مرات، ويجزئ غسلها سبعا في الغسالة الكهربائية، بشرط أن تكون إحدى الغسلات بالصابون، أو ما يقوم مقامه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟
ج ـ : لعاب الكلب نجس، يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » . والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها، طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم : 68014.
والله أعلم.