الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحرام في هذا المال هو الفوائد الربوية، أما رأس المال فحلال، فإذا كانا جهزاك من مجموع ذلك، فلا بأس، إذ يجوز معاملة صاحب المال المختلط، وراجعي تفصيل هذه المسالة في الفتوى رقم: 25310، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.