الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر لشراء شقة تجب زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا من غير أن ينقص المال عن النصاب أثناء الحول وبالتالي، فإذا كان المبلغ المدخر ينقص أحيانا عن النصاب لأجل النفقة، فإن الحول ينقطع وعليك أن تحسب حولاً جديداً من وقت كمال النصاب، وطريقة إخراج زكاة ذلك المال أن تحدد اليوم الذي بلغ المال فيه نصاباً من السنة الهجرية، فإذا أتى نفس اليوم من العام التالي زكيت المال المدخر إذا كان لم ينقص عن النصاب، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 162765، ورقم: 110785.
وبخصوص زكاة الراتب: فله حكم المال المستفاد أثناء الحول، فأنت بالخيار بين أمرين:
1ـ فإن شئت تضمه وتزكيه عند حول المال المدخر إذا كان نصابا.
2ـ وإن شئت جعلت لكل راتب حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية وجبت الزكاة, وإلا فلا.
والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب مدخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده نظرت إلى ما ادخرته من نقود فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين رقم: 104394، ورقم: 3922.
والله أعلم.