الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه يعد حيضا إن صلح لذلك، بأن تبلغ مدته يوما وليلة في قول الجمهور، وعند المالكية أن الحيض لا حد لأقله، فعلى مذهبهم يعد هذا الدم حيضا، فتغتسلين إذا رأيت الطهر منه، وعلى مذهب الجمهور لا يكون هذا الدم حيضا إلا إذا بلغت مدته يوما وليلة؛ وانظري الفتوى رقم: 155737. فإن لم تبلغ مدة هذا الدم يوما وليلة، فليس حيضا عند الجمهور كما مر، وإن كان الأحوط أن تغتسلي منه خروجا من الخلاف.
وأما ما يتعلق بالالتهابات، فهذا مما تراجعين فيه الطبيبة، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.