الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبعد أن يكون للاستمناء أثر فيما يتعلق بإتيان الزوج زوجته. وما نود تنبيهك عليه أنه لا يجوز لك اتهام زوجك بفعل هذه العادة القبيحة - نعني الاستمناء - من غير بينة، فالأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، ولا يجوز لك أيضا التجسس عليه، فذلك محرم أيضا؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}. وعلى فرض أنه يشاهد الأفلام الإباحية فهذا لا يعني ثبوت فعله الاستمناء.
والزوج مطالب شرعا بأن يعف زوجته، والوطء من حقوقها عليه حسب رغبتها وقدرته.
سئل ابن تيمية: عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين، فهل عليه إثم؟
فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. اهـ.
ومن الأدب في وطء الزوج زوجته أن لا يعجل في النزع حتى تقضي زوجته وطرها؛ ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3768 ففيها بيان بعض آداب الوطء.
ولا ينبغي للزوج أن يجرح مشاعر زوجته بقوله إنه لا يحس بشيء معها، ونحو ذلك من العبارات، فإن هذا ينافي حسن العشرة. فنوصيك بمناصحة زوجك بالمعروف في ضوء ما ذكرنا، وأن تجتهدي في التزين وحسن التبعل له . هذا مع الدعاء وحسن التوجه إلى الله أن يصلح حاله ويهديه رشده.
وأما زواجه من ثانية، فإنه مباح له إن كان قادرا على تحقيق شرطه وهو العدل. ولكن لا ينبغي له تهديدك بهذا الأمر وجعله سيفا مسلطا في وجهك، فليس هذا من حسن العشرة. وانظري الفتوى رقم: 3604.
وننبه إلى أن الفحص الذي فعلته الطبيبة يترتب عليه الاطلاع على العورة المغلظة، فمثله لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة شديدة، وحالتك ليست من ذلك في شيء.
أما بالنسبة لترجمة السؤال فليس عندنا آلية لذلك فترجميه أنت له أو أدخلي السؤال مرة أخرى في القسم الإنكليزي في موقعنا
والله أعلم.