الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في حكم الصفرة والكدرة، وقد أوضحنا خلافهم في الفتوى رقم: 134502.
والذي نختاره في هذه المسألة هو أن الصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم في آخره. وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعلى هذا، فإن كنت ترين هذه الإفرازات البنية في مدة عادتك فإنها تعد حيضا، فإمساكك عن الصلاة والحال هذه هو المشروع في حقك، وأما إن كنت ترينها في غير زمن العادة فعلى ما نفتي به كان الواجب عليك أن تصلي حتى تري دم الحيض، وفي هذه الحال، فإن أردت قضاء تلك الصلوات ولم تكوني تعلمين عددها فإنك تتحرين فتقضين ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء راجعي الفتوى رقم: 70806.
وعلى قول الجمهور الذين يرون أن الصفرة والكدرة تعد حيضا في زمن الإمكان فليس عليك قضاء إن كنت رأيت هذه الإفرازات في زمن يمكن أن يكون حيضا، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.