الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في المال إذا بلغ أقل النصابين من الذهب أو الفضة، فإذا كنت تركت إخراج الزكاة مدة ظانا أنها غير واجبة عليك، فعليك أن تتحري، فتعرفي الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا بحساب النصاب الأقل، ثم تحسبين ما يلزمك من الزكاة بالنظر في حسابك بعد حولان كل حول هجري على بلوغ المال نصابا، ثم تخرجين جميع ما يلزمك إخراجه من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية تنظر الفتوى رقم: 121528. وأما المال المستفاد في أثناء الحول فقد أوضحنا كيفية حساب زكاته في فتاوى كثيرة؛ وانظر الفتوى رقم: 136553.
وإذا عجزت عن الوصول إلى اليقين في مقدار ما يلزمك، فإنك تعملين بالتحري، فتخرجين ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.