الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة تتم وفق الضوابط الشرعية وأهمها في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما عند اختلاف العملتين، فلا حرج في السمسرة فيها وأخذ عمولة عليها من قبل أحد طرفي العقد أو من كليهما شريطة علم من تؤخذ منه بها، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 46237، 159881، 78230.
والله أعلم.