الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد رأيت الدم فالأصل أنه دم حيض ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وذلك بأن لا تتجاوز مدته وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
وعلى هذا؛ فإن كان هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فيجب عليك ما يجب على الحائض من ترك الصلاة والصوم والجماع وسائر ما تتركه الحائض، فإذا انقطع هذا الدم فاغتسلي وصلي كما تفعل النساء لحيضهن وطهرهن، فإذا تجاوزت مدة الدم وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وحينئذ يجب عليك ما يجب فعله على المستحاضة مما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.