الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نعلم اشتمال هذه المواد المذكورة ونحوها على شيء من الكحول أو المواد النجسة، والظاهر أنك مصاب بشيء من الوسوسة، فاعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بالنجاسة إلا مع اليقين الجازم بذلك. ومن ثم، فلا حرج البتة في استعمال هذه المواد ونحوها ما لم يعلم يقينا اشتمالها على شيء من المواد النجسة، فإن علم ذلك يقينا فإنه يجتنب استعمالها في التطهير ويستعمل غيرها مما لا يشتمل على هذه المواد.
مع التنبيه إلى أن تلك العين النجسة على تقدير وجودها لو استهلكت في العين الطاهرة بحيث لا يبقى لها أثر، أو استحالت إلى عين أخرى فإنها تستعمل والحال هذه ولا حرج، وانظر الفتوى رقم: 113514.
كما أن هذه الأطباق أو الثياب لو غسلت بما يشتمل على نجاسة -على تقدير ذلك- فإنها تطهر بغسلها بعد هذا بالماء الطهور.
والله أعلم.