حكم التزوج بابن أخي الزوج الناكح ابنة زوجها المتوفى
4-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت بعد وفاة زوجي من ابن أخيه وكان متزوجا من ابنة زوجي المتوفى فهل يصح الزواج ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحريم بالمصاهرة ينحصر في أربعة أصناف:
الصنف الأول: أم الزوجة وجداتها من قِبَل أبيها أو أمها وإن علون، لقوله تعالى:وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].
الصنف الثاني: بنت الزوجة وبناتها، وبنات بناتها، وبنات بنيها وإن سفلن، لقوله سبحانه:وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ [النساء:23].
الصنف الثالث: زوجة الابن، وابن الابن، وابن البنت وإن سفل، لقوله تعالى:وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].
الصنف الرابع: زوجة الأب، وأجداده وإن علوا، لقوله عز وجل:وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء [النساء:22].
فإذا ثبت هذا، فليس بينك وبين ابن أخي زوجك، أي نوع من هذه العلاقات، فلا تحرمين عليه، وبذلك يكون الزواج صحيحاً إن شاء الله، ولو جمع الزوج بينك وبين ابنة زوجك السابق فلا حرج أيضاً ما دامت ليست ابنة لك أنت.
والله أعلم.